
الخطاب الذي ألقته نيفين الخطيب في مدينة السويداء أثار جدلاً واسعاً، لما حمله من رمزية لغوية قوية ومطالب سياسية مباشرة.للانفصال وتهديد الامن الوطني السوري والدولة السورية مما دفع بعض الحقوقيين المكالبة رسميا بتحريك الدعوة العامة بحقها بجرم المساس بالدولة السورية وسبادتها ومن هذه المكالبات :
السيد وزير العدل – الجمهورية العربية السورية
الموضوع: طلب ملاحقة قضائية بحق السيدة/ نيفين الخطيب عن جرائم تمس وحدة الدولة وسيادتها
السيد وزير العدل المحترم،
أتقدم لسيادتكم بهذه الشكوى الرسمية ضد المدعوة نيفين الخطيب، وذلك استنادًا إلى أفعال ثابتة وموثقة بالصوت والصورة، تشكل جرائم يعاقب عليها القانون الوطني السوري، وتتنافى مع أحكام الإعلان الدستوري ومبادئ القانون الدولي.
أولًا: الوقائع
بتاريخ 16 أغسطس 2025، وأثناء مظاهرة في ساحة الكرامة – محافظة السويداء، صرحت المدعوة نيفين الخطيب علنًا، وبكلمات واضحة لا لبس فيها، بما يلي:
1. المطالبة الصريحة بانفصال محافظة السويداء استقلالًا تامًا عن الجمهورية العربية السورية، بقولها: «لا نريد إدارة ذاتية ولا حكمًا فيدراليًا، نريد استقلالًا تامًا».
2. إهانة الهوية الوطنية والجنسية السورية، حيث أعلنت أنها أردنية درزية مقيمة في السويداء منذ عشرين عامًا، وأنها لم تعد تعتبر نفسها سورية، ووصفت الجنسية السورية بأنها «وصمة عار».
3. المشاركة في فعالية رُفع خلالها علم إسرائيل إلى جانب رموز محلية، ما يشكل دعمًا رمزيًا لجهة معادية ومعتدية على الدولة السورية.
هذه الوقائع مثبتة بمواد مصورة ومنشورة على منصات إعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي، وتشكل جرائم مكتملة الأركان من حيث القصد الجنائي، الفعل المادي، والنتيجة.
ثانيًا: الأساس القانوني – القوانين الوطنية
1. الإعلان الدستوري
• المادة (1): الجمهورية العربية السورية دولة واحدة موحدة، لا يجوز التنازل عن أي جزء من أراضيها أو المساس بوحدتها.
• المادة (3): حماية الوحدة الوطنية ومنع أي دعوات انفصالية واجب على جميع المواطنين والمقيمين.
2. قانون العقوبات السوري (المرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949 وتعديلاته)
• المادة (195): تجريم كل فعل يهدف إلى اقتطاع جزء من أراضي الدولة أو الانفصال عنها، والعقوبة تصل إلى الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة.
• المادة (193): تجريم مساعدة أو تأييد أي دولة أو جهة أجنبية في الإضرار بوحدة الدولة أو أمنها، وهو ما ينطبق على رفع علم إسرائيل في سياق معادٍ للدولة.
• المادة (315): تجريم الألفاظ أو الأفعال العلنية التي تمس هيبة الدولة أو وحدتها أو تمجد أعداءها، وعقوبتها الحبس.
ثالثًا: الأساس القانوني – القانون الدولي
• ميثاق الأمم المتحدة – المادة (2): احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.
• إعلان مبادئ القانون الدولي بشأن العلاقات الودية بين الدول (1970): حظر أي عمل يهدف إلى تفكيك وحدة الدولة أو تشجيع الانفصال خارج الإطار الدستوري.
رابعًا: الطلب
نلتمس من سيادتكم:
1. إصدار أمر بالتحقيق الفوري مع المدعوة نيفين الخطيب عن الجرائم المذكورة.
2. اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوقيفها وإحالتها أمام القضاء المختص.
3. تطبيق العقوبات المقررة في المواد 195 و193 و315 من قانون العقوبات، باعتبار أن الأفعال المنسوبة إليها ثابتة وتشكّل جرائم تهدد وحدة الدولة وأمنها القومي.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام
المحامي/ عمر رياض بغدادي.

